السؤال: ما حكم بيع زينة النساء لكافرات يخرجن بها؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه.
أما بعد:
فإنه لا يجوز للمسلم إعانة أي أحد على أي معصية؛ مسلمًا كان أو كافرًا، رجلًا كان أو امرأة، قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2)} [المائدة].
فالمرأة المتبرجة المتزينة أمام الرجال الأجانب لا يجوز بيعها ما تتزين به وما تستعين به على تبرجها المحرم؛ كافرة كانت أو مسلمة، والله أعلم.