حكم صرف الزكاة للأيتام الشيخ محمد بن إبراهيم المصري


السؤال هل يجوز صرف الزكاة للأيتام؟



الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه.

أما بعد:

فإن اليتيم بمجرد اليتم لا يستحق الزكاة، إذ قد يكون غنياً ذا مال موروث، أو له مَن يُنفق عليه، وقد جاء في الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: "لا تَحِل الصدقة لغني، ولا لذي مِرّةٍ سوي" [رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم].

أما إن كان اليتيم فقيراً أو مسكيناً لا يجد ما يكفيه فيستحق الزكاة بهذا الاعتبار، قال الله تعالى: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوية: 60].

والله تعالى أعلم.