حكم اشتراك مجموعة في أضحية الشيخ محمد بن صالح العثيمين


ماحكم اشتراك مجموعة -يعني في الأضحية-؟



فأجاب رحمه الله تعالى:

ذكرنا هذا أن الاشتراك في البعير والبقرة لا بأس أن يشترك فيها سبعة في بعيرٍ أو بقرة وأما في الغنم من ضأنٍ أو ماعز فهذا لا يجوز.
***
♦ انظر "فتاوى نور على الدرب" (8/ 337).