من فوائد يوم 20/ 04/ 1439 الشيخ محمد بن إبراهيم المصري
¤ الصواب الذي عليه المحققون وهو رواية عن أحمد ورواية عن الشافعي ورواية عن مالك: أن الماء المستعمل طهور.
¤ لا دليل يدل على انسلاب الطهورية من الماء المستعمل.
¤ الجماهير والمذاهب الأربعة: أن القيء نجس.
¤ نقل اتفاق الصحابة وعموم التابعين وهو المشهور عن أحمد وقول مالك: أن أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه طاهرة.
¤ قول الحنفية والمالكية بنجاسة المني قول مرجوح، ولم يستدلوا بدليل يصح الاستدلال به عليه.