الجواب: الكلب وإن جاز اتخاذه للحراسة، لكن لا يجوز شراؤه ولا بيعه، فقد ثبت في الصحيحين نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، وفي صحيح مسلم من حديث جابر -رضي الله عنه- قال: «زجر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب والسنور»، والأحاديث عامة ولا يجوز التخصيص إلا بدليل، وما حرم بيعه وثمنه حرم شراؤه، والله أعلم.