السلام عليكم ورحمة الله، أسأل الله لكم العافية وأن يحفظكم،
زكاة المال تقدر بالذهب أم الفضة؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد عرض السؤال على أبي علي -حفظه الله تعالى -أجاب:
تجب الزكاة في المال ببلوغه أدنى النصابين من الذهب أو الفضة.
(توضيح) فإذا كان نصاب الذهب يساوي عشرة آلاف جنيه مثلاً ونصاب الفضة يساوي مثلاً ألفين، فنصاب المال: ألفان، ولا يشترط لوجوب الزكاة فيه أن يبلغ عشرة آلاف، والله تعالى أعلم.