نصاب زكاة المال الشيخ محمد بن إبراهيم المصري


السلام عليكم ورحمة الله، أسأل الله لكم العافية وأن يحفظكم،
زكاة المال تقدر بالذهب أم الفضة؟



وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد عرض السؤال على أبي علي -حفظه الله تعالى -أجاب:

تجب الزكاة في المال ببلوغه أدنى النصابين من الذهب أو الفضة.

(توضيح) فإذا كان نصاب الذهب يساوي عشرة آلاف جنيه مثلاً ونصاب الفضة يساوي مثلاً ألفين، فنصاب المال: ألفان، ولا يشترط لوجوب الزكاة فيه أن يبلغ عشرة آلاف، والله تعالى أعلم.