حكم إمضاء الوصية بمحرم الشيخ محمد بن إبراهيم المصري
السؤال: إذا أوصى أحد والديّ بشيء لا يجوز فهل أمضي وصيته؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فلا يجوز أن تُمضى الوصية من الوالدين أو غيرهما لشيء محرم، وإمضاؤها محرم، وهو من طاعة المخلوق في معصية الله -عزوجل-، ومن التعاون على الإثم والعدوان.
وقد قال ابن عبد البر -رحمه الله تعالى- وغيره من أهل العلم: لا خلاف أنه إذا أوصى بما لا يجوز، مثل أن يوصي بخمر أو خنزير أو شيء من المعاصي أنه يجوز تبديله، ولا يجوز إمضاؤه كما لا يجوز إمضاء ما زاد على الثلث. اهـ