نصيحة فقهية (2) [محرمات في الإعلانات] الشيخ محمد بن إبراهيم المصري


بسم الله الرحمن الرحيم
 
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
 
أما بعد...
 
فإن كثيرًا من الناس يستعمل وسائل متعددة إلكترونية وغيرها للإعلان عن منتجات وسلع للبيع وقد قال تعالى: {وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥].
 
لكن للأسف كثير من المسلمين والمسلمات يقعون في أنواع من المحرمات في هذه الإعلانات منها:
 
1-    ترك الصدق.
 
2-    ترك البيان، ومن هذا:
 
3-    المبالغة في بيان المحاسن، والسكوت عن المساوئ.
 
4-    استعمال صور ذوات الأرواح.
 
5-    استعمال صور النساء، أو صور أجسامهن لعرض الملابس وغيرها، وهذا ممنوع شرعًا -حتى لو طُمست الرأس- لما فيه من إظهار وعرض جسم ومفاتن المرأة.
 
6-    وضع علامات وشعارات أصلها كفري، أو محرم.
 
7-    خلط الحق بالباطل، والحلال بالحرام في كثير من الإعلانات.
 
8-    استعمال عروض ووعود إعلانية غير جائزة شرعًا؛ لاشتمالها على الربا، أو الغرر والمقامرة، ودفع الناس إلى شراء ما لا يحتاجون إليه.
 
9-    ادعاء أشياء وأحوال وصفات لا أصل لها، أو فيها مبالغة كبيرة (وهذا يكون في المنتج، أو في البائع!! أو في غير ذلك).
 
10-استعمال الموسيقى أو ما في معناها.
 
11-استعمال أصوات النساء؛ إذ لا يُشرع لهن إسماع الرجال أصواتهن لغير حاجة، ولا حاجة هنا.
 
فرحم الله امرءًا اتقى الله تعالى في نفسه، وفي غيره، وعرف قدر نفسه، وخاف عليها.
 
{وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (28)}[الكهف].
 
أسأل الله لي ولجميع المسلمين الفقه في الدين، والحرص على مراقبة رب العالمين

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين